السيد محسن الأمين
251
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
الثلثان والباقي للعصبة وليس لبنت الابن شيء . يقال المسألة بحالها الا انه مع بنت الابن ابن ابن فان قلتم ان البنات لهن الثلثان والباقي بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين فقد خالفتم أصلكم وخالفتم حديثكم في اي كتاب واي سنة وجدتم ان بنات الابن إذا لم يكن معهن أخوهن لا يرثن شيئا وإذا حضر أخوهن ورثن بسبب أخيهن . هذه اعتراضات الشيعة ظاهرة الورود ذكرتها اعجابا بها واستحسانا لها ومن نظرة فيما تقدم فاجوبتها بين يديه . ( ونقول ) من نظر نظرة فيما تقدم منه لا يجد شيئا من أجوبتها لا بين يديه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا فوقه ولا تحته . ومن نظر نظرة فيما قدمناه يجدها واضحة الورود . مخالفته اجماع المسلمين وضرورة الدين بتوريث ولد الولد مع الولد قال ص 224 خلف ابنه وأولاد ابنه المتوفى في حياته أو أولاد بنته المتوفاة في حياته اتفقت الشيعة والأمة على أن الميراث لابنه وليس لأولاد ابنه أو بنته شيء . والذي أراه ويطمئن إليه قلبي ان المال في الصورة الأولى نصفه للابن ونصفه لأولاد الابن وفي الصورة الثانية ثلثاه للابن وثلثه لأولاد البنت . والأصل ان القريب ان كان واسطة يحجب الابعد والا فلا إذ لا تكون نقطة أقرب من نقطة لا إذا كانتا على حظ واحد فان زال الأقرب فالأبعد يحل محله فيكون هو الأقرب إذ لا بعد الا بوجود الواسطة فإذا زالت اقترب البعيد وحل محل القريب هذا هو الذي بني عليه بقاء النوع الانساني وهو الذي يقتضيه نظام المجتمع وهو الذي يرشد إليه القرآن الكريم فإنه يعتبر أولاد المتوفى خلفا عنه فيدخلون في قوله ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) الآية دخول الأولاد دخولا أوليا . وكيف ينادينا الكتاب الكريم يا بني آدم إذا لم نكن خلفا حقيقيا وابنا صلبيا لآدم ذهب الأصول فحللنا محلها وأول الأصول ابن فنحن ابن آدم بل نحن آدم لا يحجبنا حاجب بعد ما ذهب . ( ونقول ) بعد اجماع المسلمين كافة بل حصول الضرورة من الدين على أن